السيد يوسف المدني التبريزي
30
درر الفوائد في شرح الفرائد
[ في بيان ورود الايراد على الاستدلال بالصحيحة بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن ] ( قوله وقد أورد على الاستدلال بالصحيحة الخ ) قد أورد على الاستدلال بها بوجوه واهية لا يخفى جوابها على الفطن ( منها ) كونها خبرا واحدا في المسألة الأصولية وانها لو دلت على اعتبار الاستصحاب لمنعت من اعتبار نفسها لان صدورها عن المعصوم عليه السّلام مشكوك ومقتضى الاستصحاب عدم الصدور وما يستلزم من وجوده عدمه فهو محال . ( ومنها ) انه لا معنى لعدم نقض اليقين بالشك فان اليقين ينتقض بالشك قهرا ضرورة عدم امكان اجتماعهما . ( ومنها ) انها معارضة بأدلة البراءة والاحتياط . ( ومنها ) ان الحمل على العهد أولى من الحمل على العموم إذ على تقديره يلزم تخصيصات وذلك في الموارد التي قام الدليل على عدم جواز العمل فيها بالاستصحاب والتخصيص خلاف الأصل . ( ومنها ) ان الرواية خبر واحد وهو ليس بحجة في المسألة الأصولية . ( ومنها ) انها معارضة بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم إلى غير ذلك من الايرادات الواهية كلها مندفعة بالتأمل من الفطن العارف والمهم في هذا الاستدلال كما قال قدس سره اثبات إرادة الجنس من اليقين .